responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 351

عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .

[ ٣٨٤٢ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) [١] قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .

[ ٣٨٤٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .

[ ٣٨٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .

أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق [١] ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس [٢] .


٥ ـ تفسير القمي ١ : ٢٤٢ مع اختلاف .

[١] الاعراف ٧ : ١٥٧ .

٦ ـ تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤١ .

[١] الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب .

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست