responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 35

وأبان جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أيي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [١] ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه [٢] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] .

١٥ ـ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .

[ ٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .

محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .

[ ٢٩٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن [١] .


[١] التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ .

[٢] في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح ١ : ٢١٧ .

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .

[٤] يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب .

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ .

[١] التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ .

[١] في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست