responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 349

٦ ـ باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .

[ ٣٨٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .

قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .

[ ٣٨٣٧ ] ٢ ـ وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .

٧ ـ باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها .

[ ٣٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن


الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٨٦ / ٥٣٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٦ .

[١] التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٨ .

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست