responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 346

٥ ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .

[ ٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! ألا يمّموه ؟! إن شفاء العي السؤال .

[ ٣٨٢٥ ] ٢ ـ قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث [٢] .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [٣] .

[ ٣٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! فإن دواء العي السؤال .


الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .

[١] التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ .

[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٦ .

[٣] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧ .

٣ ـ الكافي ١ : ٣١ / ١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست