اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 346
٥ ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من
استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .
[ ٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين
وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً
أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! ألا
يمّموه ؟! إن شفاء العي السؤال .
[ ٣٨٢٥ ] ٢ ـ قال :
وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه
قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث [٢]
.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، مثله [٣]
.
[ ٣٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه
، ألا سألوا ؟! فإن دواء العي السؤال .