responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 345

عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركيّة ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابته [٢] .

٤ ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس .

[ ٣٨٢٣ ] ١ ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

وحديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً [٢] .


[١] التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٧ ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب ١٥ ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١ ، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميت .

[٢] يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان .

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .

[١] تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق .

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست