اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 342
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [٣]
، وينبغي
حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب
في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله
في الوقت .
٢ ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على
المال ،
وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر .
[ ٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود
الرقّي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر
الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في
وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإنّي
أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .
[ ٣٨١٧ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون
معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره
أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[٢] يأتي ما
يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
[٣] يأتي ما
ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر .
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٦٤ / ٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٦ .