اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 339
٣٠ ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير
زوجها كغسلها
من جنابتها .
[ ٣٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن [١]
عمر الجلاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت
وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها ، وأيّما
امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل
الحكم الأول [٢]
.
٣١ ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل
واحد
عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
[ ٣٨١٣ ] ١ ـ قد تقدّم
في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق
أجزأك عنها غسل واحد .
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١
ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ .
[١] في نسخة
زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .