اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 314
لأنّ إتمام وضوء
النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[ ٣٧٣٥ ] ٨ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[ ٣٧٣٦ ] ٩ ـ وعنه ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ،
وليس بفريضة .
[ ٣٧٣٧ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن غسل يوم [١] الجمعة ؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلاّ أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[ ٣٧٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة
إلاّ أن تكون مريضاً ، أو تخاف على نفسك .
[ ٣٧٣٩ ] ١٢ ـ وعن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة
؟ قال : هو سنّة .