responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 300

أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك [١] من الإِنسان وحده .

[ ٣٧٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .

[ ٣٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [١] .

[ ٣٧٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .

أقول : التعليل غير حقيقيّ ، ومثله كثير جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .


[١] في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ) .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

[١] التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي : ٢٧٧ / ٨١٦ .

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ الباب ٣٤ ، علل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب .

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست