اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 300
أن يغتسل منها ؟
فقال : لا ، إنّما ذلك [١]
من الإِنسان وحده .
[ ٣٧٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد :
قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
[ ٣٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من
السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن
محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [١] .
[ ٣٧٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ
شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه
الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا
يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .
أقول : التعليل غير حقيقيّ ، ومثله كثير
جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.