responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 299

عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٢] .

أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [٣] .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٤] .

٦ ـ باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة .

[ ٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .

[ ٣٧٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي


[١] في اكمال الدين : الحسن .

[٢] اكمال الدين ١ : ٧١ .

[٣] اكمال الدين ١ : ٧١ .

[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب .

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست