اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 299
عبدالله ، عن أحمد
بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين [١]
بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن
يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله [٢] .
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على
أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا
ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب
الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [٣]
.
٦ ـ باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير
الآدمي وما
لا تحلّه الحياة .
[ ٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه
الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .
[ ٣٧٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي