responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 298

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك [١] .

٥ ـ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .

[ ٣٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .

ورواه الصدوق مرسلاً [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢] .

[ ٣٧٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .

فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب .

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٦ .

[١] الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٣ .

[٢] التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست