اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 29
[ ٢٩٤٥ ] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين
يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .
١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت
في الحنوط
والكفن وفي القبر .
[ ٢٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالله
بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر
يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه
نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد
بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله [١]
.
[ ٢٩٤٧ ] ٢ ـ الحسن
بن يوسف بن المطهّر العلاّمة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة
كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير
أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت
من ذلك المكان [١]
إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
٦
ـ قرب الاسناد : ٦٩ .
[١] تقدم ما
يدل على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب .