responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 29

[ ٢٩٤٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] .

١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر .

[ ٢٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله [١] .

[ ٢٩٤٧ ] ٢ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلاّمة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان [١] إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق


٦ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب .

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ .

[١] احتجاج الطبرسي ٢ : ٤٨٩ .

٢ ـ منتهى المطلب ١ : ٤٦١ .

[١] في المصدر : الموضع .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست