responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 286

خمسون اخرون فشهدوا بذلك أيضاً ، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً ؟ فقال [٢] : يا ربّ ، للّذي أطلعتني عليه من أمره ، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك ، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلاّ خيراً فأجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله [٤] .

٩١ ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً له ، وملاطفته ، واسكاته إذا بكى .

[ ٣٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة .

[ ٣٦٦٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة .

[ ٣٦٦٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ ، فإنّ لليتيم حقّاً .


[٢] في المصدر زيادة : داود .

[٣] التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٤ .

[٤] الزهد : ٦٦ / ١٧٥ .

الباب ٩١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٦٩ أورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٢ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٤ الباب ١٣ من أحكام الأولاد .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست