responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 273

قال : ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) [٣] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] ، ويفهم من أحاديث الجزع أنّه قسمان كما مرّ في الصبر [٦] .

٨٤ ـ باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب والأخ والقرابة ، وكفّارة ذلك .

[ ٣٦٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .

[ ٣٦٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ، ولا تُشقّ الثياب .

[ ٣٦٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبدالله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن


[٣] الممتحنة ٦٠ : ١٢ .

[٤] تقدم في الباب ٧١ من أبواب الدفن .

[٥] يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .

[٦] تقدمت أحاديث الصبر في الباب ٧٦ وتأتي أحاديث الجزع في الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨٥ من هذه الابواب .

الباب ٨٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٦ / ١٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢٥ / ٨ .

٣ ـ الكافي ١ : ٢٦٢ / ٨ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست