responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 242

الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ إبراهيم خليل الرّحمان ( عليه السلام ) سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته .

[ ٣٥١٨ ] ٤ ـ وروى الشيخ زين الدين في ( مسكّن الفؤاد ) أن فاطمة ( عليها السلام ) ناحت على أبيها ، وأنّه أمر بالنوح على حمزة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

٧١ ـ باب كراهية النوح ليلاً ، وأن تقول النائحة هجراً ، وعدم تحريم النوح بغير الباطل .

[ ٣٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه [١] ، عن عبدالله بن الحكم الأرمني ، عن عبدالله بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنها قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح .

[ ٣٥٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة : فقال : لا بأس به ، قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .


٤ ـ مسكن الفؤاد : ١٠٣ .

[١] تقدم في الباب ٦٧ و ٦٩ من هذه الابواب .

[٢] يأتي ما يدل في الباب ٧١ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على الكراهة في الباب ٨٣ من هذه الابواب .

الباب ٧١

فيه حديثان

الكافي ١ : ٢٩١ / ١٧ ، أورد وما بعده في الحديث ٦ و ١٠ الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به .

[١] كذا في الاصل بالزاي ، لكن في المصدر ( رنجويه ) بالراء ، وكذلك نقله الرجاليون المتأخرون . الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست