responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 241

٧٠ ـ باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء .

[ ٣٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء .

محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة مثله [١] .

[ ٣٥١٦ ] ٢ ـ وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فناح عليها سنة ، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيناح في دارك ؟! فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ لما مات حمزة ـ : لكن حمزة لا بواكي له .

[ ٣٥١٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن


الباب ٧٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٦ .

[١] الخصال : ٦١٨ .

٢ ـ إكمال الدين : ٧٣ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٤ وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أحكام الأولاد .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست