٨ ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلاّ
فمن
السدر ، وإلاّ فمن الخلاف ، وإلاّ فمن الرمّان ، وإلاّ فمن شجر رطب .
[ ٢٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث (
عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة
شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي [١]
عن آبائك ( عليه السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان
رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من
شجر آخر رطب .
[ ٢٩٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمد ،
عن علي بن بلال ، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها
غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة
أفضل ، وبه جاءت الرواية [١] .
[ ٢٩٣١ ] ٣ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحدٍ من
١١
ـ المقنعة : ١٢ .
[١] يأتي في
الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب .