responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 231

علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة [١] ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله [٢] .

[ ٣٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجّهته للقبلة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه . [٣] .

٦٢ ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .

[ ٣٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر


[١] لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .

[٢] علل الشرائع ١ : ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميت .

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ ، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة .

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة .

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست