responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 222

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء [١] .

أقول : هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .

٥٤ ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين .

[ ٣٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .

[ ٣٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي والله إنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .

[ ٣٤٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زيارة القبور قال : إنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .

أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل .

[ ٣٤٦٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن


[١] التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ .

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٤ ، وأخرجه أيضا في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٤٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٨ / ١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٢٨ / ٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست