responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 219

٥١ ـ باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً .

[ ٣٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في بئر محرج [١] وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله [٢] .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [٣] .

٥٢ ـ باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة .

[ ٣٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن


الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت .

[١] في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميت .

[٢] التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤ .

[٣] المقنع : ١١ .

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست