اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 209
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن محمّد بن سنان [٣]
.
أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه
رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه
بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن
يرمّ سائر القبور .
وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد »
بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .
وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً »
بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .
وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم
ومعناه نبش قبراً .
وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة
والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ )[٤] ، والخدّ هو
الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم [٥] .
[ ٣٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا
محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .
أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر [١] ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في
٢
ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن .
[١] تقدم ما
يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث
٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في
الباب ٣١ من
هذه الأبواب .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 209