responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 209

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان [٣] .

أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور .

وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .

وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً .

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) [٤] ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم [٥] .

[ ٣٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .

أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر [١] ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في


[٣] المحاسن : ٦١٢ / ٣٣ .

[٤] البروج ٨٥ : ٤ .

[٥] التهذيب ١ : ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن .

[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الأبواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست