responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 204

٣٨ ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .

[ ٣٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت [١] الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاًّ ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر .

[ ٣٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسلّ الرجل سلاًّ وتستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .

٣٩ ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلاّ ذميّة حاملاً من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر .

[ ٣٤١٤ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه


الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ .

[١] في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ .

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن .

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ تقدم حديث عمار بن موسىٰ في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميت .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست