responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 202

محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .

[ ٣٤٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .

٣٦ ـ باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .

[ ٣٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .

[ ٣٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٤٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :


٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ .

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ١ .

[١] التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٩ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست