responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 189

[ ٣٣٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .

[ ٣٣٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج .

٢٨ ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .

[ ٣٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبناً ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٩ ـ باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور .

[ ٣٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين .

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٣ .

[١] تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن .

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست