responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 172

أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقيّة .

١٩ ـ باب استحباب حلّ عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض .

[ ٣٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحلّ كفن [١] الميّت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه .

[ ٣٣٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه .

[ ٣٣٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميّت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلّها .

[ ٣٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده [١] فحلّ عقده [٢] ، الحديث .


الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩١ .

[١] في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٣ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

[١] في المصدر : قبره .

[٢] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست