اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 140
٤٠ ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها
النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها .
[ ٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه
وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، قال :
فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إنّ عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟
قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، فلم تسكت فرجع ،
فقال : امض [١] ، فلو أنّا إذا رأينا
شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم ، قال : فلمّا صلى
على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك
الله ، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله [٢]
.
[ ٣٢٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث
بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على
جنازة معها امرأة .
أقول
: حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإِجزاء
، ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .