responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 138

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله [٢] .

[ ٣٢٢٦ ] ١٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب .

[ ٣٢٢٧ ] ١٣ ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس ـ جزءاً فما زاد ـ فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه .

أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلاّمة في ( التذكرة ) [١] العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقّية ممكن ، والله أعلم .

٣٩ ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .

[ ٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن [١] ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه


[٢] التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٥ .

١٢ ـ المعتبر : ٨٦ .

١٣ ـ المعتبر : ٨٦ .

[١] التذكرة : ٤٦ .

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير ، والاستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٨٠ .

[١] في الاستبصار : الحسين .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست