responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 129

٣٤ ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى .

[ ٣٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١] .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢] .

أقول : استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .

قال الشهيد في ( الذكرى ) [٣] : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .

أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،


الباب ٣٤

فيه حديثاً واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٠ / ١ .

[١] التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ .

[٢] مسائل علي بن جعفر . ٢١١ / ٤٥٧ ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد .

[٣] الذكرى : ٦٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست