responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 128

[ ٣٢٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .

[ ٣٢٠٥ ] ١١ ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم [١] .

٣٣ ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .

[ ٣٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٢] .


١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٣ .

١١ ـ الخلاف ١ : ١٦٩ .

[١] مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب .

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الغيبة : ٢٠ .

[١] تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست