اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 128
[ ٣٢٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى
عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .
[ ٣٢٠٥ ] ١١ ـ وروى
الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت
علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر
وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام
والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .
أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب
على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم [١]
.
٣٣ ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة
وفرادى .
[ ٣٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ،
عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا
با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم
الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ،
الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٢]
.