responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 127

بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله [١] ، إلاّ أنّه قال : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل .

[ ٣٢٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام .

[ ٣٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً ، الحديث .

[ ٣٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبدالله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [١] .


[١] الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣ .

٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ .

٨ ـ التهذيب ٣ : ١٩١ / ٤٣٥ .

٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٠ .

[١] الكافي ٣ : ١٧٤ / ١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست