اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 127
بزيع ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر
المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ،
مثله [١] ، إلاّ أنّه
قال : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل .
[ ٣٢٠١ ] ٧ ـ وعنه ،
عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير
، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة
يصلّى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس
المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار
الإِمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام .
[ ٣٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز
الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً ،
وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإِمام عند رأس الميت
فيصلّي عليهما جميعاً ، الحديث .
[ ٣٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبدالله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف
يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء
خلف الرجال .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، مثله [١]
.