اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 124
الميت ، إلا أن يكون
الميت [١] مبطوناً أو
نفساء أو نحو ذلك .
[ ٣١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل
الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على
الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[ ٣١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة
الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال :
إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر [١]
.
٣٢ ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة
جملة ، وما
يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[ ٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
[١] في هامش
الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
٢
ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من
الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .