اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 120
إدريس ، عن محمّد بن
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال
السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا التخيير .
٢٨ ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ،
وإجزاء صلاة
واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .
[ ٣١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا [١]
، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبدالله القمي [٢]
قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟
قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف
الآخر ولا يقوم بجنبه .