responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 120

إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .

أقول : وجه الجمع هنا التخيير .

٢٨ ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .

[ ٣١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا [١] ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبدالله القمي [٢] قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله [٤] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] .


الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ .

[١] ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .

[٢] في التهذيب : القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ) .

[٣] التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩٠ .

[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٧ .

[٥] تقدم في الأحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب .

[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست