responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 119

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

٢٧ ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره ، وعند صدر المرأة أو رأسها .

[ ٣١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .

[ ٣١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .

ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .

[ ٣١٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين [١] ، عن أحمد بن


[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩١ .

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .

[١] التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٩ .

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨١٩ .

[١] في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست