responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 118

عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .

[ ٣١٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل [١] تقدمت امرأة [٢] وسطهنّ ، وقام النساء عن [٣] يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر [٤] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [٥] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦] .

٢٦ ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .

[ ٣١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .


٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ .

[١] في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .

[٢] في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .

[٣] في نسخة : علىٰ ( هامش المخطوط ) .

[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٨ .

[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٨ .

[٦] يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست