responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 112

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٢ ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .

[ ٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : نعم ، ولا تصف [١] معهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، نحوه [٢] .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة [٣] .

[ ٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب [١] ( يتيمم ويصلّي ) [٢] على الجنازة .


[١] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٤ .

[١] في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٦ .

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ .

[١] في الهامش عن نسخة : والجنبة .

[٢] في المصدر : تتيمّم وتصلّي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست