اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 112
الصلاة على الميت
بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد
يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة
التي فيهاركوع وسجود .
٢٢ ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على
الجنازة ،
واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
[ ٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على
الجنازة؟ قال : نعم ، ولا تصف [١] معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم،
عن أبي جعفر ( عليه السلام )، نحوه [٢]
.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، مثله ، وزاد : تقف مفردة [٣] .
[ ٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام
) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ،
والجنب [١]
( يتيمم ويصلّي ) [٢]
على الجنازة .