اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 91
وحمله بعض أصحابنا
على قتله حدا لفساده لا قودا [٣]
، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة [٤].
٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ،
وعليه الكفارة
والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال
في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا [١].
[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي
جعفر عليهالسلام في الرجل
يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل.
[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
[٣] راجع الخلاف مسألة ١٦ من
مسائل كتاب كفارة القتل.