responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 91

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا [٣] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة [٤].

٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة

والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا [١].

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن


[٣] راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

[٤] يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٢.

[١] الفقيه ٤ : ٧٠ | ٢١١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست