اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 88
الدية ، ( وإن أحب
أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية
) [٣] ، قال : وإن
أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف
الدية.
[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن امرأة
وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء
المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم
فليردوا على [١]
سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا
العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد
ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد
أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
وكذا رواهما الصدوق.
أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران [٣] من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد
محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ ، لأن منهم من يقول : إن كل من يقتل
بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف ذلك ، انتهى. وذكر أن ما تضمناه من
الاحكام الباقية معمول عليها.
ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا
وخطأ [٤] ، ويأتي
أيضا ما يدل على
[٣] ما بين القوسين ليس في
التهذيب ( هامش المخطوط ).