responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 84

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل امرأة متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر [١].

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه‌السلام [١] أن رجلا


١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٣.

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ | ١٠٠١.

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٥.

[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٩ ، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٦.

١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٢.

[١] في الاستبصار : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست