محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي
الاشعري مثله [٢].
[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل [١] فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ،
قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء
المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا
نصف الدية.
[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها؟ قال
: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين
بالعين والانف بالانف )[١] الاية ، قال
: هي محكمة.