responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 83

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل [١] فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) [١] الاية ، قال : هي محكمة.


[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٥.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧٠٩ ، والاسبتصار ٤ : ٢٦٥ | ١٠٠٠.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٠.

[١] في المصدر زيادة : من الدية.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١١.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ | ١٠٠٨.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٨.

[١] المائدة ٥ : ٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست