اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 82
عليهالسلام
عن الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته [١] عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل
ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال :
تقتل [٢] ولا يغرم
أهلها شيئا.
[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط
فقتلها ، فخير رسول الله صلىاللهعليهوآله
أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو
يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل
الرجل.
[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ ـ
وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال :
إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية.