responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 82

عليه‌السلام عن الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته [١] عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال : تقتل [٢] ولا يغرم أهلها شيئا.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية.


[١] في المصدر : امرأة.

[٢] في المصدر زيادة : به.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ | ٩.

[١] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ | ١٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست