[ ٣٥٢٠١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١]
، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود
أدوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) [٢]
وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف
دية الرجل.
[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا
فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن
قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا
نفسها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبدالله