responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 79

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله [٢].

[ ٣٥١٩٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

[ ٣٥١٩٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

[ ٣٥١٩٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله [١].

[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ ـ وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام


[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٢.

[٢] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٨.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ | ٩٤٨ ، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الارث.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ | ٩٥٠.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٩.

[١] الفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩٠.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ | ١١٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست