اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 77
غير الهاشمي
الهاشمية وغير ذلك [٤]
، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه
أو أمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه
[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل
الولد إذا قتل والده عمدا.
[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ،
أيقتل به؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
[١] ، والذي
قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده .. الحديث.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
[٥] يأتي ما يدل عليه بعمومه
في الباب ٣٣ من هذه الابواب.