responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 75

أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣١ ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير ،

أو الشريف الوضيع

[ ٣٥١٨٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام قال : خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم.

وفي (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله [١].

ورواه الرضي في ( المجازات النبوية ) مرسلا [٢].

ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) مرسلا [٣].

[ ٣٥١٨٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله (صلى الله عليه


[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٧ | ٣.

[١] الخصال : ١٤٩ | ١٨٢.

[٢] المجازات النبوية : ١٧ | ٣.

[٣] تفسير القمي ١ : ١٧٣.

٢ ـ الكافي ١ : ٣٣٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست