responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 67

ومن دمر [١] على مؤمن [٢] بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة .. الحديث.

[ ٣٥١٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.

[ ٣٥١٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اطلع رجل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الجريد فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص [١] حتى أفقا به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا؟ فقال : ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل ، وتقول : ذاك لنا؟! ..

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ٣٥١٧٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنك


[١] دمر : دخل بغير إذن. « الصحاح ( دمر ) ٢ : ٦٥٩ ».

[٢] في المصدر زيادة : في منزله.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٦ | ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ٨.

[١] المشقص : نصل أو سهم. « القاموس المحيط ( شقص ) ٢ : ٣٠٦ ».

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست