اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 65
[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ
وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو
الحد لم يكن له دية.
[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، (عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) [١] ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : سألته عمن اقيم عليه الحد [٢] ، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال : لا ،
إلا أن يزاد على القود.
[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا
دية له في قتل ولا جراحة.
[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].