responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 58

رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع [١] على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٣].

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن. إنما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجبار [١].


[١] في المصدر : وقع.

[٢] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٩.

[٣] الكافي ٧ : ٢٨٨ | ٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٧.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٩.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٧.

والجبار : الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢ : ٦٠٨ ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست