اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 53
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٥١٣١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من
قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية .. الحديث.
[ ٣٥١٣٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن
عتيبة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل.
[ ٣٥١٣٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا
بعد أن يتعمد فعليه القود.
[ ٣٥١٣٤ ] ٦ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهماالسلام في قوله تعالى : ( ولكم في
القصاص حيوة يا اولي الالباب )[١] ولكم يا امة
محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان
ذلك حياة الذي هم بقتله ،